الشيخ علي پناه الاشتهاردي
69
مدارك العروة
[ 1 ] وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي ، وأمّا الكفارات الأخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضا على الوالي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد لأنّ غمد الصبي خطأ والمفروض ان تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه لا يبعد قوّة الأخير اما لذلك وإمّا لانصراف أدلَّتها عن الصبي . لكن الأحوط تكفّل الولي بل لا يترك الاحتياط ، بل هو الأقوى لأنّ قوله عليه السلام : عمد الصبي خطأ مختصّ بالديات ، والانصراف ممنوع والَّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا .
--> ( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب العاقلة من كتاب الديات ج 19 ص 307 .